[ ص: 1359 ] ( باب من لا يعود في الصدقة )
( الفصل الأول )
1954 - عن عمر بن الخطاب قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تشتره ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " ، وفي رواية : " لا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " متفق عليه .


