[ ص: 1846 ] ( 11 ) باب ما يجتنبه المحرم
الفصل الأول
2678 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس " متفق عليه ، وزاد البخاري في رواية : " ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين " .


