( 3 ) باب الخيار
الفصل الأول
2801 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " . متفق عليه .
وفي رواية لمسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان بيعهما عن خيار قد وجب " . وفى رواية للترمذي " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا " وفي المتفق عليه " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " بدل " أو يختارا " .


