( باب المنهي عنها من البيوع ) 
( الفصل الأول ) 
2834 - عن ابن عمر  قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة  أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان وعند مسلم : وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله . متفق عليه . 
     	
		
				
						
						
