2880 - وعن  عبد الله بن مسعود    - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار    " . رواه  الترمذي    . 
وفي رواية  ابن ماجه  والدارمي  قال : البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					