2880 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار " . رواه الترمذي .
وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال : البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع .


