الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2880 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار " . رواه الترمذي .

وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال : البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع .

التالي السابق


2880 - ( وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، إذا اختلف البيعان ) بتشديد التحتية المكسورة أي البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو الأجل وغيرها من الشروط وصفات العقد ( فالقول قول البائع ) أي مع يمينه ( والمبتاع ) أي المشتري ( بالخيار ) أي إن شاء رضي بما حلف عليه البائع ، وإن شاء حلف هو أيضا بأنه ما اشتراه بكذا بل بكذا ، وبه قال الشافعي ، ثم إذا تحالفا فإن رضي [ ص: 1946 ] أحدهما بقول الآخر فذلك وإلا فسخ القاضي العقد باقيا كان المبيع أو لا . وعند أبي حنيفة ومالك لا يتحالفان عند هلاك المبيع بل القول حينئذ قول المشتري مع يمينه ، ورواية ( المبيع قائم ) تقوي مذهبهما كذا ذكره ابن الملك ( رواه الترمذي وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال : البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم ) أي باق ( بعينه وليس بينهما بينة ) أي شهود ( فالقول ما قال البائع ) أي بحلفه فإذا حلف فالمشتري مخير كما سبق ( أو يترادان البيع ) وإن لم يكن المبيع باقيا عند النزاع فالقول قول المشتري مع يمينه ولم يحلف البائع ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ، ذكره المظهر - رحمه الله - .




الخدمات العلمية