الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2932 - وعن عروة بن أبي الجعد البارقي - رضي الله عنه : أن رسول الله أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . رواه البخاري .

التالي السابق


2932 - ( وعن عروة بن أبي الجعد ) : بفتح جيم فسكون عين مهملة ( البارقي ) : نسبة إلى بارق بكسر الراء ، جبل نزله بعض الأزد ، استعمله عمر على قضاء الكوفة ويعد فيهم وحديثه عندهم ، وقيل : عروة بن الجعد . قال ابن المديني : " من قال فيه : ابن الجعد فقد أخطأ وإنما هو عروة بن أبي الجعد ، روى عنه الشعبي وغيره " ، ذكره المصنف في الصحابة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري له شاة ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ) : قال ابن الملك : " فيه جواز التوكيل في المعاملات وكل ما تجري فيه النيابة ، وأن من باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيع موقوف الصحة على إذن المالك وبه قلنا ، وقال الشافعي في قوله : لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك ، ويؤول الحديث بأن وكالته كانت مطلقة والوكيل المطلق يملك البيع والشراء فيكون تصرفه صادرا عن إذن المالك ( رواه البخاري ) .




الخدمات العلمية