3152 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف . رواه قال : هذا حديث غريب . الترمذي
وسرك ما كان عند امرئ وسر الثلاثة الخفي
، صريح فيما ذكرنا فالتحقيق أنه لا خلاف في وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشروط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضره بعده توصيته للشهود بالكتمان أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتى يضر ؟ فقلنا : نعم ، وقالوا : لا ولو أعلن بدون الإشهاد لا يصح لتخلف شرط آخر ، وهو الإشهاد وعنده يصح ، فالحاصل أن شرط الإشهاد يحصل في ضمنه الشرط الآخر فكل إشهاد إعلان ولا ينعكس كما لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد . اشتراط الإعلان