( الفصل الثاني )
3171 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وفي النسائي وروايته إلى قوله بنت أختها .


