3207 - وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ، ولم يدخل بها حتى مات ، قال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي .


