3436 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من نذر نذرا لم يسمه ; فكفارته كفارة اليمين " . من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، ووقفه بعضهم على ابن عباس .


