3436 - وعن ابن عباس    - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من نذر نذرا لم يسمه    ; فكفارته كفارة اليمين " . من نذر نذرا في معصية  فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به   " . رواه أبو داود  ،  وابن ماجه  ، ووقفه بعضهم على ابن عباس    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					