3466 - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، أشرف يوم الدار ، فقال : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفس بغير حق فقتل به " . فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني ؟ رواه الترمذي ، والنسائي وابن ماجه ، وللدارقطني لفظ الحديث .


