3492 - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ، وكان في كتابه : ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول ) وفيه : ( أن الرجل يقتل بالمرأة ) وفيه : ( في النفس الدية مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل ، وفي الأسنان الدية ، وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ) رواه النسائي ، والدارمي . وفي رواية مالك : ( وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الموضحة خمس " .


