الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3782 - وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا زان ، ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه . ورد شهادة القانع لأهل البيت . رواه أبو داود .

التالي السابق


3782 - ( وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنهم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا زان ، ولا زانية ) : تخصيص بعد تعميم إن أريد بالخيانة المعنى الأعم على ما تقدم ، وهو الظاهر ( ولا ذي غمر على أخيه ) : الظاهر أنه مقيد بالعداوة الدنيوية دون الأمور الدينية ( ورد ) : أي : النبي عليه السلام ( شهادة القانع لأهل البيت ) : قال الطيبي : معنى مع في الحديث السابق بمعنى هذه اللام ، فيكون حالا من القانع والعامل الشهادة ; أي : لا تجوز شهادة القانع مقارنة لأهل البيت ، ويجوز أن تكون صلة للقانع ، واللام موصولة ، وصلة الشهادة محذوفة ; أي : لا يجوز شهادة الذي يقنع مع أهل البيت لهم . ( رواه أبو داود ) .




الخدمات العلمية