الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3875 - وعنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أدخل فرسا بين فرسين ، فإن كان يؤمن أن يسبق ; فلا خير فيه ، وإن كان لا يؤمن أن يسبق ، فلا بأس به " . رواه في " شرح السنة " . وفي رواية أبي داود ، قال : " من أدخل فرسا بين فرسين ، يعني وهو لا يأمن أن يسبق ; فليس بقمار . ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق ; فهو قمار " .

التالي السابق


3875 - ( وعنه ) : أي : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أدخل فرسا بين فرسين ) : وفي نسخة بين الفرسين . قال ابن الملك : هذا إشارة إلى المحلل ، وهو من جعل العقد حلالا ، وهو أن يدخل ثالثا بينهما . ( فإن كان يؤمن ) : بصيغة المجهول وكذا قوله : ( أن يسبق ) : أي : من أن يسبق قال الطيبي ، وتبعه ابن الملك ; أي : يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غير مسبوق ( فلا خير فيه ) : بخلافه إذا لم يعلم ولم يعرف ، وهذا معنى قوله : ( وإن كان لا يؤمن أن يسبق ; فلا بأس به . رواه ) : أي : صاحب المصابيح بهذا اللفظ ( في شرح السنة ) ; أي : بإسناده ( وفي رواية أبي داود قال : من أدخل فرسا بين فرسين ، يعني وهو لا يأمن أن يسبق ) : أشار بقوله يعني أنه رواية بالمعنى ( فليس بقمار ) : بكسر القاف ; أي : بمقامرة ( ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار ) : وضبط في نسخ المصابيح لفظ أن [ ص: 2505 ] يسبق بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة . قال المظهر : اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين ، أو قريبا من فرسيهما في العدو ، فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرس المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز بل وجوده كعدمه ، وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينا ، أو أنه يكون مسبوقا جاز ، وفي شرح السنة : ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام ، أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز ، وإذا سبق استحقه ، وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه : إن سبقتني فلك علي كذا ، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضا ، فإذا سبق استحق المشروط ، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه : إن سبقتك فلي عليك كذا ، وإن سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين ، وإن سبق فلا شيء عليه وسمي محللا ; لأنه محلل للسابق أخذ المال فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ; لأن القمار كون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى ، ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا ، أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ، ثم المحلل فلا شيء لأحد وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا ، أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق الثاني ، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ، ثم جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبقه .




الخدمات العلمية