3988 - وعن يزيد بن هرمز  ، قال : كتب نجدة الحروري  إلى ابن عباس  يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل يقسم لهما ؟  فقال يزيد    : اكتب إليه أنه ليس لهما سهم ، إلا أن يحذيا . وفي رواية : كتب إليه ابن عباس    : إنك كتبت إلي تسألني : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء  ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ; فقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة ، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم   . رواه مسلم    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					