الفصل الثالث
4063 - عن المغيرة رضي الله عنه قال : إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه
جمع بني مروان حين استخلف فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك ، فكان ينفق منها ، ويعود منها على صغير بني هاشم ، ويزوج منها أيمهم ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ( أن ) ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ، ثم اقتطعها مروان ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ، فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق ، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت . يعني : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . رواه أبو داود .


