الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4401 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار ، فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها " . رواه أبو داود .

التالي السابق


4401 - ( وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أحب أن يطوق ) : بكسر الواو المشددة فقوله ( حبيبه ) : بالنصب وفي نسخة بفتح الواو ورفعه وأراد به المحبوب من زوجة أو ولد أو غيرها ( حلقة ) : بسكون اللام ويفتح ونصبها على أنه مفعول ثان أي حلقة كائنة ( من نار ) : أي باعتبار مآلها ( فليحلقه حلقة من ذهب ) : أي لأذنه أو لأنفه ( ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور ) : بتشديد الواو المكسورة ويفتح على ما سبق ( حبيبه سوارا من نار ، فليسوره سوارا من ذهب ) : قال الطيبي : التحليق في الحديث راجع إلى قولهم : إبل محلقة إذا كان وسمه الحلق ، ولا يحمل هذا النكير على التهديد ، بل على .

[ ص: 2806 ] النظر له ، والمعنى ، أن ذلك يضر بحبيبه مضرة النار ( ولكن عليكم ) : هو للترغيب ( بالفضة فالعبوا بها ) : إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللهو واللعب والأخذ بما لا يعنيه ذكره الطيبي . وقال ابن الملك : اللعب بالشيء التصرف فيه كيف شاء أي اجعلوا الفضة في أي نوع شئتم من الأنواع للنساء دون الرجال ، إلا التختم وتحلية السيف وغيره من آلات الحرب . ( رواه أبو داود )




الخدمات العلمية