باب المرأة يزوجها الوليان 
 2193 أخبرنا  يزيد بن هارون  أخبرنا  سعيد  عن  قتادة  عن  الحسن  عن  عقبة بن عامر  أو  سمرة بن جندب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان لها فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين  [ ص: 188 ] فهو للأول منهما  حدثنا  عفان  حدثنا  حماد بن سلمة  أخبرنا  قتادة  عن  الحسن  عن  سمرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					