الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        211 - الحديث الرابع : عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت { كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا . فأتيته أزوره ليلا . فحدثته ، ثم قمت لأنقلب ، فقام معي ليقلبني - وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد - فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على رسلكما . إنها صفية بنت حيي . فقالا : سبحان الله يا رسول الله . فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا - أو قال شيئا }

                                        . وفي رواية { أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان . فتحدثت عنده ساعة . ثم قامت تنقلب . فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها ، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة } ثم ذكره بمعناه .

                                        التالي السابق


                                        " صفية بنت حيي بن أخطب ، من شعب بني إسرائيل ، من سبط هارون عليه السلام . نضيرية . كانت عند سلام - بتخفيف اللام - ابن مشكم . ثم خلف [ ص: 429 ] عليها كنانة بن أبي الحقيق . فقتل يوم خيبر . وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة سبع من الهجرة . وتوفيت في رمضان في زمن معاوية سنة خمسين من الهجرة .

                                        والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف . وجواز التحدث معه . وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه ، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط . وفيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه ، مما لا ينبغي . وقد قال بعض العلماء : إنه لو وقع ببالهما شيء لكفرا . ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليم أمته . وهذا متأكد في حق العلماء ، ومن يقتدي بهم ، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم ، وإن كان لهم فيه مخلص ; لأن ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم . وقد قالوا : إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه . وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم .

                                        وفي الحديث دليل : على هجوم خواطر الشيطان على النفس ; وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه : لا يؤاخذ به . لقوله تعالى ( ) { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولقوله عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها " ذلك محض الإيمان " وقد فسروه : بأن التعاظم لذلك محض الإيمان . لا الوسوسة . كيفما كان ، ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها . نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها ، وبين ما يقع شكا : إشكال ، والله أعلم .




                                        الخدمات العلمية