[ ص: 705 ] كتاب العتق  
425 - الحديث الأول : عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {  من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد : قوم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق     }  .  
     	
		 [ ص: 712 ] 
				
						
						
