290 - الحديث العاشر : عن   جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما قال {  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له     } . وفي لفظ {  من أعمر عمرى له ولعقبه . فإنها للذي أعطيها . لا ترجع إلى الذي أعطاها ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث     }      [ ص: 541 ] وقال  جابر     {  إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت : فإنها ترجع إلى صاحبها     } .  
291 - وفي لفظ  لمسلم     {  أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها : حيا ، وميتا ، ولعقبه     }  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					