الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        298 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر } وفي رواية { اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت : فلأولى رجل ذكر }

                                        التالي السابق


                                        " الفرائض " جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى : [ ص: 549 ] النصف ، ونصفه ، وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ، ونصفهما وهو الثلث ، ونصف نصفهما وهو السدس . وفي الحديث : دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد ذلك : ما بقي للعصبة .

                                        وقوله " فما بقي فلأولى رجل ذكر " أو " عصبة ذكر " قد يورد ههنا إشكال ، وهو أن " الأخوات " عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في " العصبة " المستحق للباقي وجوابه : أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته : أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم وأعني : أن " الأخوات " عصبات البنات




                                        الخدمات العلمية