الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        356 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا . }

                                        التالي السابق


                                        هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب . وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وهذه الرواية قول وهو أقوى في الاستدلال من الفعل ; لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين - اتفق أن السارق الذي قطع سرقه - أن لا يقطع من سرق ما دونه .

                                        وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في [ ص: 631 ] القطع : فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع ، فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه ، وأيضا : فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره .

                                        واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به .

                                        وأما دلالته على الظاهر فليس من حيث النطق ، بل من حيث المفهوم ، وهو داخل في مفهوم العدد ، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب .




                                        الخدمات العلمية