nindex.php?page=treesubj&link=29177معرفة التابعين 817 - والتابع اللاقي لمن قد صحبا وللخطيب حده أن يصحبا 818 - وهم طباق ، قيل : خمس عشره
أولهم رواة كل العشره 819 - وقيس الفرد بهذا الوصف
وقيل : لم يسمع من ابن عوف 820 - وقول من عد سعيدا فغلط
بل قيل : لم يسمع سوى سعد فقط 821 - لكنه الأفضل عند أحمدا
وعنه قيس وسواه وردا 822 822 - وفضل الحسن أهل البصرة
nindex.php?page=showalam&ids=12338والقرني أويسا اهل الكوفة 823 - وفي نساء التابعين الأبدا
حفصة مع عمرة أم الدردا 824 - وفي الكبار الفقهاء السبعه
خارجة القاسم ثم عروه 825 - ثم سليمان عبيد الله
سعيد والسابع ذو اشتباه 826 - إما أبو سلمة او سالم
أو فأبو بكر خلاف قائم 827 - المدركون جاهلية فسم
مخضرمين كسويد في أمم 828 - وقد يعد في الطباق التابع
في تابعيهم إذ يكون الشائع 829 - الحمل عنهم كأبي الزناد
والعكس جاء وهو ذو فساد 830 - وقد يعد تابعيا صاحب
كابني مقرن ومن يقارب
( معرفة التابعين ) ، وهو كالذي قبله ، أصله عظيم في معرفة المرسل والمتصل ;
[ ص: 145 ] ولذا قال
الحاكم : ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم لم يفرق بين الصحابة والتابعين ، ثم لم يفرق بين التابعين وأتباعهم . ومن مظانهم المذكورون فيها على التوالي ( الطبقات )
لمسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16965ولابن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15835ولخليفة بن خياط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12271وأبي بكر البرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13237وأبي الحسن بن سميع . بل أفردهم
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=13564وأبو القاسم بن منده بالتأليف ، وغيرها . وكان يمكن حصرهم في عدد تقريبي بالنظر لما في كتب الرجال ، وإن كان قليل الجدوى .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29177تعريف التابعي ] ( و ) فيه مسائل : الأولى : في تعريفه ، فـ ( التابع ) ويقال له : التابعي أيضا ، وكذا التبع ، ويجمع عليه أيضا ، وكذا على أتباع ، هو ( اللاقي لمن قد صحبا ) النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا فأكثر ، سواء كانت الرؤية من الصحابي نفسه ، حيث كان التابعي أعمى أو بالعكس ، أو كانا جميعا كذلك ; لصدق أنهما تلاقيا ، وسواء كان مميزا أم لا ، سمع منه أم لا ; لعد
مسلم ثم
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ثم
nindex.php?page=showalam&ids=16390عبد الغني بن سعيد فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، مع قول
الترمذي : إنه لم يسمع من أحد من الصحابة .
وعبد الغني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ; لكونه رأى
أنسا .
nindex.php?page=showalam&ids=17170وموسى بن أبي عائشة مع اقتصار
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان فيه على رؤية
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث .
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير مع قول
أبي حاتم : إنه لم يدرك أحدا من الصحابة إلا
أنسا رآه رؤية . وهذا مصير
[ ص: 146 ] منهم إلى الاكتفاء بالرؤية ; إذ رؤية الصالحين - بلا شك - لها أثر عظيم ، فكيف بالصحابة منهم ؟ ! كما قيل بمثله في الصحابي مما أسلفته في أول معرفة الصحابة . ولكن قيده
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بكونه حين رؤيته إياه في سن من يحفظ عنه ، كما صرح بذلك في ترجمة
nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه : يقال : إنه مات في سنة إحدى وثمانين ومائة ، وهو ابن مائة سنة وسنة . وبذلك جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وقال فيه غيرهما : إنه آخر التابعين موتا ; حيث ذكره في أتباع التابعين ، وساق بسنده إليه قال : كنت في حجر أبي إذ مر رجل على بغل أو بغلة ، فقيل : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - . فقال : لم ندخل
خلفا في التابعين وإن كانت له رؤية من الصحابة ; لأنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث وهو صبي صغير لم يحفظ عنه شيئا ، يعني فإن
عمرا توفي - كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره - في سنة خمس وثمانين . وأدخلنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فيهم ، مع أنه إنما رأى أيضا فقط ; لكونه حين رؤيته
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس وهو
بواسط يخطب كان بالغا يعقل ، بحيث حفظ منه خطبته ، بل حفظ عنه حين رآه
بمكة وهو يصلي عند المقام أحرفا معدودة حكاها ; إذ ليس حكم البالغ إذا رأى وحفظ كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ . انتهى .
[ ص: 147 ] وبه ظهر أن ما نقل عن شيخنا من احتمال أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان إنما عد
خلفا في أتباع التابعين لما قيل : إنه إنما رأى
جعفر بن عمرو بن حريث ، لا
عمرا نفسه ، وأن هذا القول ترجح عنده ليس بجيد .
ثم إن إطلاق اللقي يشمل أيضا من لم يكن حينئذ مسلما ثم أسلم بعد ذلك ، وجنح إليه شيخنا فيما نقل عنه . ولا ينافيه قول
ابن كثير : إن في كلام
الحاكم ما يقتضي عدم الاكتفاء باللقاء ، وأنه لا بد من الرواية وإن لم يصحبه ; إذ الرواية لا يشترط لتحملها الإسلام . على أن ما نسبه
للحاكم فيه نظر ; فقد قال
الحاكم : وطبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة ; يعني اكتفاء فيهم بالرؤية . ثم إن ظاهر كلام
ابن كثير عدم انفراد
الحاكم بما فهمه عنه ; فإنه قال : فلم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي ، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام لشرف رؤيته وعظمها . وهذا محتمل لاشتراطه مع الرؤية كونه في سن من يحفظ ، كما
nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان ، أو الرواية صريحا . وعلى كل حال فهو قول آخر .
( و ) كذا (
للخطيب ) أيضا :
nindex.php?page=treesubj&link=29177التابعي ( حده أن يصحبا ) الصحابي . ولكن الأول أصح ، وعليه - كما قال المصنف - عمل الأكثرين . وقال شيخنا : إنه المختار . وقال
النووي : إنه الأظهر . وسبقه لترجيحه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح فقال : والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي ; نظرا إلى مطلق اللفظ فيهما ; أي : في الصحابي والتابعي ، وإذا اكتفي به في الصحابي فهنا أولى . وفيه نظر ، فاللغة والاصطلاح في الصحابي كما تقدم متفقان ، وكأنه نظر إلى أنه لا يطلق عرفا على الرؤية المجردة بخلافه في التابع ، فالعرف واللغة فيه متقاربان ، هذا مع أن
الخطيب عد
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر في التابعين مع كونه لم يسمع من أحد من الصحابة . وقول
الخطيب له : من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى ، يريد في الرؤية ، لا في السماع والصحبة . واحتمال
[ ص: 148 ] كون
الخطيب يرى سماعه منه بعيد ، لا سيما وقد قال المصنف : لم أر من ذكره في التابعين .
وقال
النووي في ( شرح
مسلم ) : إنه ليس بتابعي ، ولكنه من أتباع التابعين . ثم إنه قد يستأنس للأول بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (
طوبى لمن رآني وآمن بي ، وطوبى لمن رأى من رآني ) ; حيث اكتفى فيهما بمجرد الرؤية ، وإذ قد بان تعريفه فمطلقه ينصرف إليه ، وإن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : إنه مقيد بالتابع بإحسان .
nindex.php?page=treesubj&link=29177مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ 817 - وَالتَّابِعُ اللَّاقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ أَنْ يَصْحَبَا 818 - وَهُمْ طِبَاقٌ ، قِيلَ : خَمْسَ عَشِرَهْ
أَوَّلُهُمْ رُوَاةُ كُلِّ الْعَشَرَهْ 819 - وَقَيْسٌ الْفَرْدُ بِهَذَا الْوَصْفِ
وَقِيلَ : لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَوْفِ 820 - وَقَوْلُ مَنْ عَدَّ سَعِيدًا فَغَلَطْ
بَلْ قِيلَ : لَمْ يَسْمَعْ سِوَى سَعْدٍ فَقَطْ 821 - لَكِنَّهُ الْأَفْضَلُ عِنْدَ أَحْمَدَا
وَعَنْهُ قَيْسٌ وَسِوَاهُ وَرَدَا 822 822 - وَفَضَّلَ الْحَسَنَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12338وَالْقَرَنِي أُوَيْسًا اهْلُ الْكُوفَةِ 823 - وَفِي نِسَاءِ التَّابِعِينَ الْأَبْدَا
حَفْصَةُ مَعْ عَمْرَةَ أُمِّ الدَّرْدَا 824 - وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَهْ
خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَهْ 825 - ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللَّهِ
سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ 826 - إِمَّا أَبُو سَلَمَةَ اوْ سَالِمُ
أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمٌ 827 - الْمُدْرِكُونَ جَاهِلِيَّةً فَسَمْ
مُخَضْرَمِينَ كَسُوَيْدٍ فِي أُمَمْ 828 - وَقَدْ يُعَدُّ فِي الطِّبَاقِ التَّابِعُ
فِي تَابِعِيهِمْ إِذْ يَكُونُ الشَّائِعُ 829 - الْحَمْلُ عَنْهُمْ كَأَبِي الزِّنَادِ
وَالْعَكْسُ جَاءَ وَهْوَ ذُو فَسَادِ 830 - وَقَدْ يُعَدُّ تَابِعِيًّا صَاحِبُ
كَابْنَيْ مُقَرِّنٍ وَمَنْ يُقَارِبُ
( مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ ) ، وَهُوَ كَالَّذِي قَبْلَهُ ، أَصْلُهُ عَظِيمٌ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرْسَلِ وَالْمُتَّصِلِ ;
[ ص: 145 ] وَلِذَا قَالَ
الْحَاكِمُ : وَمَهْمَا غَفَلَ الْإِنْسَانُ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ . وَمِنْ مَظَانِّهِمِ الْمَذْكُورُونَ فِيهَا عَلَى التَّوَالِي ( الطَّبَقَاتُ )
لِمُسْلِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16965وَلِابْنِ سَعْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15835وَلِخَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12271وَأَبِي بَكْرٍ الْبَرْقِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13237وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ سُمَيْعٍ . بَلْ أَفْرَدَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=11970أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13564وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ بِالتَّأْلِيفِ ، وَغَيْرِهَا . وَكَانَ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ فِي عَدَدٍ تَقْرِيبِيٍّ بِالنَّظَرِ لِمَا فِي كُتُبِ الرِّجَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْجَدْوَى .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29177تَعْرِيفُ التَّابِعِيِّ ] ( وَ ) فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : فِي تَعْرِيفِهِ ، فَـ ( التَّابِعُ ) وَيُقَالَ لَهُ : التَّابِعِيُّ أَيْضًا ، وَكَذَا التَّبَعُ ، وَيُجْمَعُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَكَذَا عَلَى أَتْبَاعٍ ، هُوَ ( اللَّاقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا ) النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدًا فَأَكْثَرَ ، سَوَاءٌ كَانَتِ الرُّؤْيَةُ مِنَ الصَّحَابِيِّ نَفْسِهِ ، حَيْثُ كَانَ التَّابِعِيُّ أَعْمَى أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ كَانَا جَمِيعًا كَذَلِكَ ; لَصَدَقَ أَنَّهُمَا تَلَاقَيَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُمَيِّزًا أَمْ لَا ، سَمِعَ مِنْهُ أَمْ لَا ; لِعَدِّ
مُسْلِمٍ ثُمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنِ حِبَّانَ ثُمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16390عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ فِيهِمِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشَ ، مَعَ قَوْلِ
التِّرْمِذِيِّ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ .
وَعَبْدِ الْغَنِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ ; لِكَوْنِهِ رَأَى
أَنَسًا .
nindex.php?page=showalam&ids=17170وَمُوسَى بْنَ أَبِي عَائِشَةَ مَعَ اقْتِصَارِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنِ حِبَّانَ فِيهِ عَلَى رُؤْيَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=146عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=17298وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَعَ قَوْلِ
أَبِي حَاتِمٍ : إِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا
أَنَسًا رَآهُ رُؤْيَةً . وَهَذَا مَصِيرٌ
[ ص: 146 ] مِنْهُمْ إِلَى الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ ; إِذْ رُؤْيَةُ الصَّالِحِينَ - بِلَا شَكٍّ - لَهَا أَثَرٌ عَظِيمٌ ، فَكَيْفَ بِالصَّحَابَةِ مِنْهُمْ ؟ ! كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي الصَّحَابِيِّ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ فِي أَوَّلِ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ . وَلَكِنْ قَيَّدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ بِكَوْنِهِ حِينَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُ فِي سِنِّ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15831خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ الَّذِي قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِيهِ : يُقَالُ : إِنَّهُ مَاتَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ ، وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَسَنَةٍ . وَبِذَلِكَ جَزَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ . وَقَالَ فِيهِ غَيْرُهُمَا : إِنَّهُ آخِرُ التَّابِعِينَ مَوْتًا ; حَيْثُ ذَكَرَهُ فِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ ، وَسَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَيْهِ قَالَ : كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي إِذْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَغْلٍ أَوْ بَغْلَةٍ ، فَقِيلَ : هَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=146عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقَالَ : لَمْ نُدْخِلْ
خَلَفًا فِي التَّابِعِينَ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ رُؤْيَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ; لِأَنَّهُ رَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=146عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ وَهُوَ صَبِيٌّ صَغِيرٌ لَمْ يَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا ، يَعْنِي فَإِنَّ
عَمْرًا تُوُفِّيَ - كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ - فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ . وَأَدْخَلْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشَ فِيهِمْ ، مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا رَأَى أَيْضًا فَقَطْ ; لِكَوْنِهِ حِينَ رُؤْيَتِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=9لِأَنَسٍ وَهُوَ
بِوَاسِطٍ يَخْطُبُ كَانَ بَالِغًا يَعْقِلُ ، بِحَيْثُ حَفِظَ مِنْهُ خُطْبَتَهُ ، بَلْ حَفِظَ عَنْهُ حِينَ رَآهُ
بِمَكَّةَ وَهُوَ يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَحْرُفًا مَعْدُودَةً حَكَاهَا ; إِذْ لَيْسَ حُكْمُ الْبَالِغِ إِذَا رَأَى وَحَفِظَ كَحُكْمِ غَيْرِ الْبَالِغِ إِذَا رَأَى وَلَمْ يَحْفَظْ . انْتَهَى .
[ ص: 147 ] وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا مِنَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ إِنَّمَا عَدَّ
خَلَفًا فِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ لِمَا قِيلَ : إِنَّهُ إِنَّمَا رَأَى
جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، لَا
عَمْرًا نَفْسَهُ ، وَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِجَيِّدٍ .
ثُمَّ إِنَّ إِطْلَاقَ اللُّقِيِّ يَشْمَلُ أَيْضًا مَنْ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُسْلِمًا ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَجَنَحَ إِلَيْهِ شَيْخُنَا فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ . وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ
ابْنِ كَثِيرٍ : إِنَّ فِي كَلَامِ
الْحَاكِمِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِاللِّقَاءِ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الرِّوَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ ; إِذِ الرِّوَايَةُ لَا يُشْتَرَطُ لِتَحَمُّلِهَا الْإِسْلَامُ . عَلَى أَنَّ مَا نَسَبَهُ
لِلْحَاكِمِ فِيهِ نَظَرٌ ; فَقَدْ قَالَ
الْحَاكِمُ : وَطَبَقَةٌ تُعَدُّ فِي التَّابِعِينَ وَلَمْ يَصِحَّ سَمَاعُ أَحَدٍ مِنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ; يَعْنِي اكْتِفَاءً فِيهِمْ بِالرُّؤْيَةِ . ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ
ابْنِ كَثِيرٍ عَدَمُ انْفِرَادِ
الْحَاكِمِ بِمَا فَهِمَهُ عَنْهُ ; فَإِنَّهُ قَالَ : فَلَمْ يَكْتَفُوا بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ الصَّحَابِيَّ ، كَمَا اكْتَفَوْا فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الصَّحَابِيِّ عَلَى مَنْ رَآهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِشَرَفِ رُؤْيَتِهِ وَعِظَمِهَا . وَهَذَا مُحْتَمَلٌ لِاشْتِرَاطِهِ مَعَ الرُّؤْيَةِ كَوْنَهُ فِي سِنِّ مَنْ يَحْفَظُ ، كَمَا
nindex.php?page=showalam&ids=13053لِابْنِ حِبَّانَ ، أَوِ الرِّوَايَةَ صَرِيحًا . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ .
( وَ ) كَذَا (
لِلْخَطِيبِ ) أَيْضًا :
nindex.php?page=treesubj&link=29177التَّابِعِيُّ ( حَدُّهُ أَنْ يَصْحَبَا ) الصَّحَابِيَّ . وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ ، وَعَلَيْهِ - كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ - عَمَلُ الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ شَيْخُنَا : إِنَّهُ الْمُخْتَارُ . وَقَالَ
النَّوَوِيُّ : إِنَّهُ الْأَظْهَرُ . وَسَبَقَهُ لِتَرْجِيحِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ : وَالِاكْتِفَاءُ فِي هَذَا بِمُجَرَّدِ اللِّقَاءِ وَالرُّؤْيَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ فِي الصَّحَابِيِّ ; نَظَرًا إِلَى مُطْلَقِ اللَّفْظِ فِيهِمَا ; أَيْ : فِي الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ ، وَإِذَا اكْتُفِيَ بِهِ فِي الصَّحَابِيِّ فَهُنَا أَوْلَى . وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَاللُّغَةُ وَالِاصْطِلَاحُ فِي الصَّحَابِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ مُتَّفِقَانِ ، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى الرُّؤْيَةِ الْمُجَرَّدَةِ بِخِلَافِهِ فِي التَّابِعِ ، فَالْعُرْفُ وَاللُّغَةُ فِيهِ مُتَقَارِبَانِ ، هَذَا مَعَ أَنَّ
الْخَطِيبَ عَدَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ فِي التَّابِعِينَ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَقَوْلُ
الْخَطِيبِ لَهُ : مِنَ الصَّحَابَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=51ابْنُ أَبِي أَوْفَى ، يُرِيدُ فِي الرُّؤْيَةِ ، لَا فِي السَّمَاعِ وَالصُّحْبَةِ . وَاحْتِمَالُ
[ ص: 148 ] كَوْنِ
الْخَطِيبِ يَرَى سَمَاعَهُ مِنْهُ بَعِيدٌ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ فِي التَّابِعِينَ .
وَقَالَ
النَّوَوِيُّ فِي ( شَرْحِ
مُسْلِمٍ ) : إِنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعِيٍّ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ . ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يُسْتَأْنَسُ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (
طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي ) ; حَيْثُ اكْتَفَى فِيهِمَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ ، وَإِذْ قَدْ بَانَ تَعْرِيفُهُ فَمُطْلَقُهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ : إِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالتَّابِعِ بِإِحْسَانٍ .