13042  - حدثنا إسحاق  ، عن عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ،  [ ص: 260 ] أخبرني  عبيد الله بن عمر  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة  ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر  إلا أنه قال : وكان  عمر بن عبد العزيز   : لا يفرض لأحد حتى يبلغ الحلم إلا مائة درهم ، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم ، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى بكى صبي ، فقال لأمه : أرضعيه ، فقالت : إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم وإني قد فطمته ، فقال عمر   : " إن كدت لأقتله أرضعيه فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له ، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد  " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					