(  206  ) حدثنا  عبيد العجل  ، ثنا  الحسن بن علي الحلواني  ، ثنا  يزيد بن هارون  ، عن عنبسة بن سعيد  ، عن حماد ، مولى بني أمية  ، عن جناح ، مولى الوليد بن عبد الملك  قال : سمعت أن واثلة بن الأسقع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها   " . 
				
						
						
