باب البيان في نسخ ذلك ورجوع  ابن عباس  عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه 
 453  - حدثنا  بشر بن موسى  ، ثنا الحميدي  ، ثنا سفيان  ، ثنا  عمرو بن دينار  ، أنه مع أبي المنهال  يقول : باع شريك  لي بالكوفة  دراهم بدراهم بينهما فضل ، فقلت : ما أرى هذا يصلح ، قال : لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد ، فأتيت  البراء بن عازب  فسألته فقال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة  وتجارتنا هكذا ، فقال :  " ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئا فلا خير فيه   " وأتيت  زيد بن أرقم  ، فإنه أعظم تجارة مني فأتيته ، فذكرت ذلك له فقال : صدق البراء  قال الحميدي   : " هذا منسوخ ، لا يؤخذ بهذا "  . 
				
						
						
