8139 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، - رضي الله عنه - قال : ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه ، فهل مع أحد منكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب : " كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " فأخذ بذلك عمر - رضي الله عنه - .


