9647 - حدثنا
محمد بن النضر الأزدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، ثنا
زائدة ، عن
هشام ، قال : قال
أبو محمد : قال
أبو عطية : ذكروها عن
عبد الله ، فقال : " أجلها أن تضع حملها " ، فقال القوم : حتى أربعة أشهر وعشر ؟ فقال
عبد الله : أفرأيتم إن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها ؟ فقالوا : حتى تضع ، فقال
عبد الله : فتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ، إن
nindex.php?page=treesubj&link=29036نزلت آية القصرى لبعد الطولى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ ص: 331 ] إذا وضعت حملها فقد انقضت العدة " .
9647 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17111مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا
زَائِدَةُ ، عَنْ
هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ
أَبُو عَطِيَّةَ : ذَكَرُوهَا عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " ، فَقَالَ الْقَوْمُ : حَتَّى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ : أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا ؟ فَقَالُوا : حَتَّى تَضَعَ ، فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ : فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=29036نَزَلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى لَبَعْدَ الطُّولَى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ ص: 331 ] إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ " .