9648 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم أبو النعمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، ثنا
أيوب ، عن
محمد ، قال : كنت في حلقة
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وكان أصحابه ينزلونه منزلة الأمير ، فتذاكروا المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل ، فقلت : قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشر . قال : فحدثت حديث
سبيعة ، عن
عبد الله بن عتبة ، قال : فضمر إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت : إني إذا لحريص على الكذب إن كذبت على
عبد الله بن عتبة وهو في ناحية
الكوفة فكأنه استحيى ، فقال : لكن عمه لم يكن يقول هذا . قال : فلقيت
مالك بن عامر الهمداني فسألته فذهب يذكر حديث
سبيعة ، فقلت : ليس عن هذا أسألك ، أسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول فيه شيئا ؟ قال : نعم ذكروا ذاك عنده ، فقال : " ما تقولون إن وضعت قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشر ؟ " قلنا : تنتظر حتى يمضي الأربعة أشهر وعشر قال : " فما تقولون إن مضت الأربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ؟ " قلنا : حتى تضع ، قال : " تجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ،
nindex.php?page=treesubj&link=29036لنزلت سورة النساء الصغرى أو القصرى بعد الطولى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال " .
9648 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا
أَيُّوبُ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الْأَمِيرِ ، فَتَذَاكَرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ حَدِيثَ
سُبَيْعَةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : فَضَمَرَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ : إِنِّي إِذًا لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ
الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتَحْيَى ، فَقَالَ : لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا . قَالَ : فَلَقِيتُ
مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يَذْكُرُ حَدِيثَ
سُبَيْعَةَ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، أَسَمِعْتَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ذَكَرُوا ذَاكَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : " مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ " قُلْنَا : تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَ : " فَمَا تَقُولُونَ إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ؟ " قُلْنَا : حَتَّى تَضَعَ ، قَالَ : " تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=29036لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغْرَى أَوِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ " .