11 - 29 باب ما نهي عنه من البيوع .
6357 عن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار ، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع كالئ بكالئ ، وعن بيع آجل بعاجل .
قال : والمجر ما في الأرحام .
والغرر : أن تبيع ما ليس عندك .
وكالئ بكالئ : دين بدين .
والآجل بعاجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية .
والشغار : أن ينكح المرأة [ ص: 81 ] بالمرأة ليس بينهما صداق .
قلت : في الصحيح طرف منه .
رواه البزار ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .


