6646 وتقدم حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أشياء ، فذكرها منها : أنه نهى عن بيع آجل بعاجل . قال : والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية . فذكره .
وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو في البزار .


