11 - 93 - باب فيمن مر على بستان أو ماشية . 
 6816  - عن  أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :  " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها  ، فإنه خاتمهم عليها ، فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن ، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا ، فإن سقوكم فاشربوا وإلا فلا ، فإن كنتم مرملين - قال أبو النضر   : ولم يكن معكم طعام - فليمسكه رجلان منكم ، ثم اشربوا "  . 
قلت : روى  ابن ماجه  بعضه بغير سياقه . 
رواه أحمد  ، ورجاله ثقات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					