15 - 17 - باب في زوج وأخت لأب وأم . 
 7166 عن  زيد بن ثابت  أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف  ، وكلم في ذلك، فقال : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك  . 
رواه أحمد  ، وفيه  أبو بكر بن أبي مريم  ، وقد اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					