7404 وعن نافع مولى ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر وشق عليه فأردت أن أتزوجها ، ولم يأمرني بذلك ، ولم يعلم به ، فقال ابن عمر : لا إلا نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت ، وإن كرهت فارقت ، وإلا فإنا نعد هذا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحا .
رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .


