7767 وعن  [ ص: 336 ]  ابن عمر  أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا  ابن عمر  ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء   " فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ، ثم قال : " إذا هي حاضت ، ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك " فقلت : يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذا بانت منك ، وكانت معصية "  . 
قلت :  لابن عمر  حديث في الصحيح بغير هذا السياق . 
رواه  الطبراني  ، وفيه  علي بن سعيد الرازي  قال  الدارقطني   : ليس بذاك وعظمه غيره ، وبقية رجاله ثقات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					