[ ص: 330 ]    26 - باب النهي عن  زيارة القبور   ، ثم الرخصة فيها  
أخبرنا  أبو منصور محمد بن جعدة العطاردي ،  أخبرنا   أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ،  أخبرنا  أبو عمر عبد الواحد بن أحمد ،  أخبرنا   عبد الرحمن بن أبي شريح ،  أخبرنا   عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ،  حدثنا   علي بن الجعد ،  حدثنا  معرف بن واصل ،  عن   محارب هو ابن دثار ،  عن   سليمان بن بريدة ،  عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؛ فإن زيارتها تذكر     .  
هذا حديث صحيح أخرجه  مسلم  عن   أبي بكر بن أبي شيبة ،  عن   محمد بن فضيل ،  عن  ضرار بن مرة ،  عن  محارب     .  
أخبرني  أبو مضر أحمد بن الحسن بن الحسين الصالحاني ،  أخبرنا   الحسن بن أحمد القاري ،  أخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا   أبو الشيخ الحافظ ،  أخبرنا  أبو يعلى ،  حدثنا  إبراهيم بن الحجاج ،  حدثنا  حماد ،  عن   علي بن زيد ،  عن  ربيعة بن النابغة ،  عن أبيه ، عن  علي ،  وعن   حماد بن أبي سليمان ،  عن   عبد الله بن بريدة  عن أبيه ، أنهما قالا :  نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور ، ثم رخص فيها بعد ؛ فقال : إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها     .  
 [ ص: 331 ] أخبرنا   أبو منصور شهردار بن شيرويه الحافظ بهمذان ،  أخبرنا  عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن ،  أخبرنا  أحمد بن الحسين القاضي ، أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق ،  أخبرنا   أحمد بن شعيب ،  أخبرنا  قتيبة ،  حدثنا  محمد بن عبيد ،  عن  يزيد بن كيسان ،  عن  أبي حازم ،  عن   أبي هريرة  قال :  زار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، وقال : استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت     .  
هذا حديث صحيح أخرجه  مسلم  عن   أبي بكر بن أبي شيبة ،  عن  محمد بن عبيد     .  
وزيارة القبور مأذون فيها للرجال   ، اتفق على ذلك أهل العلم قاطبة ، وأما النساء فقد روي عن   أبي هريرة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور     .  
وعن   ابن عباس  لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور ، والمتخذين عليه المساجد والسرج     .  
 [ ص: 332 ] فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص في  زيارة القبور ،   فلما رخص عمت الرخصة للرجال والنساء ، ومنهم من كرهها للنساء ، وقال : الإذن يختص بالرجال دون النساء .  
وفي الباب آثار تدل على هذا المذهب ، ومنهم من قال : يكره للنساء ؛ لقلة صبرهن ، وكثرة جزعهن ، وأما اتباع الجنازة   فلا رخصة لهن فيه ؛ لحديث   أم عطية  وغيره .  
				
						
						
