[ ص: 360 ]    5 - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس  بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونسخ ذلك برمضان   
أخبرنا  طاهر بن محمد بن طاهر ،  عن  أحمد بن علي بن عبد الله ،  أخبرنا   الحاكم أبو عبد الله ،  حدثنا  محمد بن جعفر المعدل ،  حدثنا  يحيى بن محمد ،  حدثنا   عبيد الله بن معاذ ،  حدثنا أبي ، حدثنا   شعبة بن الحجاج  أنه سمع   عمرو بن مرة  يقول : سمعت   ابن أبي ليلى     ( ح ) وأخبرني  أبو موسى الحافظ     - واللفظ له - أخبرنا  أبو علي الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  محمد بن بكر  في كتابه ، أخبرنا  أبو داود ،  حدثنا   محمد بن المثنى ،  حدثنا   محمد بن جعفر ،  عن  شعبة ،  عن   عمرو بن مرة ،  عن   ابن أبي ليلى ،  قال : وحدثنا أصحابنا  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم  المدينة   أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان ، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام ، وكان الصيام شديدا عليهم ، فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزلت الآية : (  فمن شهد منكم الشهر فليصمه      ) ، وكانت الرخصة للمريض والمسافر ؛ فأمرنا بالصيام     .  
وروى  المسعودي ،  عن   عمرو بن مرة  عن   عبد الرحمن بن أبي ليلى ،  عن   معاذ بن جبل ،  نحوه مختصرا ، وقال فيه :  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ،  ويصوم عاشوراء   ، فأنزل الله : (  كتب عليكم الصيام      ) . الآية ، فكان من شاء أن يصوم صام ، ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا أجزأه ذلك     .  
والحديث الأول رواه   معاذ بن معاذ ،  عن  شعبة ،  وذكر فيه أن ذلك كان على وجه التطوع لا على وجه الفرض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					