[ ص: 373 ]    2 - باب ما كان في أول الإسلام من منع  دخول المحرم من الأبواب ،   ونسخ ذلك  
حديث  جابر  وما كان في أول الإسلام - نسخ ذلك الأمر بآية ( ليس البر ) - كلام المفسرين في ذلك .  
أخبرنا  أبو سعد محمد بن عبد الواحد بن عبد الوهاب الدورقي ،  أخبرنا   الحسن بن أحمد بن الحسن ،  أخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  عبد الله بن محمد ،  حدثنا  أبو يحيى الرازي ،  حدثنا   سهل بن عثمان ،  حدثنا  عبيدة ،  عن   الأعمش ،  عن  أبي سفيان ،  عن  جابر ،  قال : وكانت  قريش   تدعي  الحمس ،   وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام ، وكانت  الأنصار   وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام ،  فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بستان إذ خرج من بابه ، وخرج معه  قطبة بن عامر الأنصاري ،  فقالوا : يا رسول الله ، إن  قطبة بن عامر  رجل فاجر ، فإنه خرج معك من الباب . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : رأيتك فعلت ؛ ففعلت كما فعلت . قال : إني أحمس . قال : فإن ديني دينك . فأنزل الله تعالى : (  وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها      )     .  
ذكر المفسرون أن الناس كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه ، فإن      [ ص: 374 ] كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج ، أو يتخذ سلما فيصعد فيه ، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ، ولا يدخل من الباب ولا يخرج منه حتى يحل من إحرامه ، ويرون ذلك برا إلا أن يكون من  الحمس   وهم :  قريش   ،  وكنانة   ،  وخزاعة   ،  وثقيف   ،  وجشم   ،  وبنو نصر بن معاوية   ،  وبنو عامر بن صعصعة   ، سموا  حمسا   لتشددهم في دينهم ، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وإنكاره على  قطبة بن عامر  خروجه يدل على أنه كان مشروعا في أول الإسلام ، وهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					