[ ص: 467 ] باب  نسخ القتل في حد السكران   
حد شارب الخمر وفي الرابعة يقتل - رواية أخرى  لمعاوية     - وآخر عن   ابن عمر     - تعقيب  للخطابي     - بيان النسخ - حديث آخر يدل على النسخ عن  قبيصة     - قول   الشافعي  ينسخ ذلك .  
أخبرني  محمد بن إبراهيم بن علي ،  أخبرنا  يحيى بن عبد الوهاب ،  أخبرنا  محمد بن أحمد الكاتب ،  أخبرنا  عبد الله بن علي بن محمد ،  حدثنا   أحمد بن محمد الخزاعي ،  قال   موسى بن إسماعيل التبوذكي     : حدثنا  حماد ،  عن  قتادة ،  عن   شهر بن حوشب ،  عن   عبد الله بن عمرو     : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها الرابعة فاقتلوه     .  
وأخبرنا   أبو العلاء الحسن بن أحمد  وجماعة قالوا : أخبرنا  جعفر بن   [ ص: 468 ] عبد الواحد ،  أخبرنا   محمد بن عبد الله الضبي ،  أخبرنا   سليمان بن أحمد ،  حدثنا  مكي بن عبد العزيز ،  حدثنا   عمرو بن عون الواسطي ،  حدثنا  هشيم ،  عن  مغيرة ،  عن   معبد بن خالد ،  عن  عبد بن عبد     : سمعت  معاوية  يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاقتلوه  
عبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ،  وفي اسمه اختلاف .  
وقال  سليمان ،  حدثنا   الحسين بن إسحاق التستري ،  حدثنا  إسماعيل بن حفص ،  حدثنا   معتمر بن سليمان ،  عن أبيه ، عن  مغيرة ،  عن  معبد بن عبد الرحمن بن عبد الجدلي  قال : سمعت  معاوية  يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :  من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه     .  
وأخبرني   أبو بكر الخطيب ،  أخبرنا  يحيى بن عبد الوهاب ،  أخبرنا  محمد بن أحمد ،  أخبرنا  عبد الله بن محمد ،  أخبرنا   أحمد بن محمد الخزاعي ،  أخبرنا   موسى التبوذكي ،  حدثنا  حماد ،  عن  حميد بن يزيد ،  عن  نافع ،  عن   ابن عمر     - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه أربع مرات ، فإن شربها الخامسة فاقتلوه     .  
قال  الخطابي     : في معنى هذه الأحاديث قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ؛ كقوله - عليه السلام - :  من      [ ص: 469 ] قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه     . وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء ، وكذلك لو جدعه لم يجدع به بالاتفاق ، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ، وقد روي عن   قبيصة بن ذؤيب  ما يدل على ذلك .  
 [ ص: 470 ] ذكر ما يدل على النسخ  
قرأت على  محمد بن عمر  الحافظ ، أخبرك  الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا   محمد بن أحمد العبدي ،  أخبرنا  عبد الله بن محمد ،  حدثنا   إسحاق الحنظلي ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  حدثنا  معمر ،  عن  سهل بن أبي صالح ،  عن أبيه ، عن   أبي هريرة ،  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال :  إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه     .  
قال : فحدثت به   ابن المنكدر ،  فقال : قد ترك ذلك ؛ قد أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بابن النعمان  فجلده ثلاثا ، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد .  
وقرأت على  روح بن بدر بن ثابت ،  أخبرك  أبو الفتح أحمد بن محمد  في كتابه ، عن  محمد بن موسى الصيرفي ،  أخبرنا   محمد بن يعقوب الأصم ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،  أخبرنا   ابن عيينة ،  عن   ابن شهاب ،  عن   قبيصة بن ذؤيب  يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال :  إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ، قال : فأتي برجل فجلده ، ثم أتي به الثانية فجلده ، ثم أتي به الثالثة فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، ووضع القتل ، وكانت رخصة     .  
ثم قال   الزهري   لمنصور بن المعتمر  ومخول : كونا وافدي  أهل  العراق    بهذا      [ ص: 471 ] الحديث . قال   الشافعي     - رضي الله عنه - : والقتل منسوخ بهذا الحديث ، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					