الوجه الثالث عشر : وإن كان قد رواه نفر ذوو عدد فيكون المصير إلى الأول أولى ؛ لأن الحكم الواحد إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد ، وإن كان عدد هؤلاء أكثر . أن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة ، والحديث الثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد ،