الوجه الرابع عشر :  أن يكون إسناد أحد الحديثين حجازيا وإسناد الآخر عراقيا أو شاميا ،   سيما إذا كان الحديث مدني المخرج ؛ لأنها دار الهجرة ومجمع  الأنصار   والمهاجرين ،   والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول متن وقوي ؛ ولهذا قدمنا صاعهم على صاع غيرهم ؛ لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ، وفيهم استقرت الشريعة ، وكان   الشافعي     - رحمه الله - يقول : " كل حديث لا يوجد له أصل في حديث  الحجازيين   واه ، وإن تداولته الثقات " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					