[ ص: 79 ] الوجه السابع والعشرون : أن يكون  أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن دون الآخر ، فيكون الأول أولى بالاعتبار ،   نحو قوله - عليه السلام - :  من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن ذلك وقتها  فهذا حديث يعارضه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، غير أن الحديث الأول يعاضده ظواهر من الكتاب ، نحو قوله :      [ ص: 80 ] تعالى :  حافظوا على الصلوات   وقوله :  سارعوا إلى مغفرة من ربكم   ، إلى غير ذلك من الآيات .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					