الوجه السادس والثلاثون : أن يكون أحد الحديثين يقارنه تفسير الراوي دون الآخر ، نحو ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا فإن التفرق ههنا محمول على التفرق بالبدن ، وذلك لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع ؛ ولأن الراوي إذا شاهد الحال أعلم بمعنى الخبر من غيره ، إذا كان معناه لائقا باللفظ .


