[ ص: 202 ]    4 - باب في نسخ الالتفات في الصلاة  
الخشوع في الصلاة -  هل يجوز الالتفات في الصلاة ؟      - كراهة الالتفات لأن المقصود هو الخشوع  
قرأت على  أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم ،  أخبرك  أحمد بن الحسن ،  أخبرنا   أبو الغنائم محمد بن محمد ،  أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن محمد ،  أخبرنا  علي بن الحسن بن العبد ،  أخبرنا  سليمان بن الأشعث ،  حدثنا  أحمد بن يونس  حدثنا   ابن شهاب ،  عن  ابن عون ،  عن   ابن سيرين  قال :  كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا ، فلما نزلت :  قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون   نظر هكذا ، قال   ابن شهاب  ببصره نحو الأرض     .  
هذا ، وإن كان مرسلا ، غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة تشيده ؛ قرأت على  أبي بكر     :  محمد بن ذاكر بن محمد الخرقي ،  أخبرك   الحسن بن أحمد القاري ،  أخبرنا  محمد بن أحمد الكاتب ،  أخبرنا  علي بن عمر ،  حدثنا   أبو بكر عبد الله بن سليمان ،  حدثنا  محمود بن آدم ،  حدثنا   الفضل بن موسى ،  حدثنا  عبيد الله بن سعيد بن أبي هند ،  عن  ثور بن زيد ،  عن  عكرمة ،  عن   ابن عباس ،  قال :  كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلتفت في صلاته      [ ص: 203 ] يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره     .  
هذا حديث تفرد به   الفضل بن موسى ،  عن  عبد الله بن سعيد بن أبي هند  متصلا ، وأرسله غيره عن  عكرمة     .  
وقد ذهب أهل العلم إلى هذا ، وقالوا : لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنقه ، وإليه ذهب  عطاء ،  ومالك ،  وأبو حنيفة ،  وأصحابه ،   والأوزاعي ،  وأهل  الكوفة       .  
أخبرنا   أبو العلاء الحسن بن أحمد الحافظ ،  أخبرنا   جعفر بن عبد الواحد بن محمد ،  أخبرنا  عبد الله بن محمد الضبي ،  أخبرنا   سليمان بن أحمد ،  حدثنا  أحمد بن خالد الحلبي ،  حدثنا   أبو توبة الربيع بن نافع ،  حدثنا   معاوية بن سلام ،  عن  زيد بن سلام  أنه سمع  أبا سلام  قال : حدثني  أبو كبشة السلولي ،  عن  سهل بن الحنظلية ،  أنهم ساروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم  خيبر   فأطنبوا السير ، وذكر الحديث قال : فلما أصبحنا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مصلاه ، فركع ركعتين ، قال : فثوب بالصلاة ، فجعل رسول      [ ص: 204 ] الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة يلتفت إلى الشعب ، وذكر تمام الحديث .  
هذا حديث حسن أخرجه  أبو داود  في كتابه ، عن  أبي توبة ،  وقال من ذهب إلى حديث   ابن عباس     : هذا الحديث لا يناقض الحديث الأول ؛ لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلتفت إليه ، ولا يلوي عنقه .  
وذهب   الحكم بن عتيبة  إلى أنه من  تأمل عن يمينه في الصلاة   ، أو عن شماله حتى يعرفه ، فليست له صلاة .  
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة ذلك وهو الأولى ؛ لأن المقصود الأعظم في الصلاة الخشوع ، ومع الالتفات لا يحصل هذا الغرض ، قال من ذهب إلى هذا القول : كان الالتفات جائزا ثم نسخ فصار مكروها ، وعمدتهم في ذلك ما قرأته على  أبي الثناء محمد بن محمد بن هبة الله الواعظ ،  أخبرك  محمد بن عبد الله بن أحمد الفقيه ،  أخبرنا   علي بن أحمد النيسابوري ،  أخبرنا  عبد الرحمن بن أحمد العطار ،  حدثنا  محمد بن عبد الله بن نعيم ،  حدثنا   إسماعيل بن علية ،  عن  أيوب ،  عن   محمد بن سيرين ،  عن   أبي هريرة     :  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء ، فنزل :  الذين هم في صلاتهم خاشعون      .  
				
						
						
