[ ص: 13 ]   ( ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية    ) إعانة للناس على إدراك الجماعة قال ( وركعتا الظهر سواء ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى ، وقال  محمد  رحمه الله : أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها ، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها   }ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار ، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ، ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات ، لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج . ( وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها    ) بحيث لا تجوز بغيرها ; لإطلاق ما تلونا . 
     	
		
				
						
						
