[ ص: 39  -  41 ]   ( ومن صلى مع واحد  أقامه عن يمينه ) لحديث  ابن عباس  رضي الله  عنهما  ; فإنه عليه الصلاة والسلام { صلى به وأقامه عن يمينه   } ، ولا يتأخر عن الإمام . 
وعن  محمد  رحمه الله أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ، والأول هو الظاهر ، فإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء ; لأنه خالف السنة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					