[ ص: 44 ] ( ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ) أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام { أخروهن من حيث أخرهن الله }فلا يجوز تقديمها ، وأما الصبي فلأنه متنفل ، فلا يجوز اقتداء المفترض به ، وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم الله ، ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها ; لأن نفل الصبي دون نفل البالغ ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ، ولا يبنى القوي على الضعيف ، بخلاف المظنون ; لأنه مجتهد فيه ، فاعتبر العرض عدما ، وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة .


